341

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بطلانها

وعلى صحتها

يعطيه

أي الموصى به

الوارث من شاء منهما

وقيل يوزع عليهما

ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب

يصرف على عدد الدور وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها

والعلماء

في الوصية لهم

أصحاب علوم الشرع من تفسير

وهو معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به وهو بحر لا ساحل له

وحديث

والمراد به معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعاملة وما يحتاج إليه

وقفه

والمراد به معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا

لا مقرئ

أي عالم بالروايات ورجالها

وأديب

والمراد به النحاة واللغويون

ومعبر

وهو العالم بتأويل الرؤيا

وطبيب

وهو العالم بالطب فليسوا من علماء الشرع

وكذا متكلم عند الأكثرين

وقيل يدخل في علماء الشرع ومال إليه الرافعي والذي حققه السبكي أنه إن أريد بعلم الكلام العلم بالله وبصفاته وما يجوز وما يستحيل ليرد على المبتدعة ويميز الاعتقاد الصحيح من الفاسد فهذا من أجل العلوم الشرعية وأما إن أريد به المتوغل في الشبه والخوض على طريق أهل الفلسفة أو التكلم في الالهيات على طريق الحكماء فذاك هو المذموم

ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شرك

به بينهما

نصفين وأقل كل صنف

من العلماء والفقراء والمساكين

ثلاثة وله

اي الوصي

التفضيل بين آحاد كل صنف

أو أوصى

لزيد والفقراء فالمذهب أنه أي زيدا

كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم

وإن كان غنيا كما يجوز حرمان بعضهم لأنه لا يجب استيعابهم

أو

وصى

لجمع معين غير منحضر كالعلوية صحت

هذه الوصية

في الأظهر

ومقابله البطلان

وله الاقتصار على ثلاثة أو

وصى

لأقارب زيد دخل كل قرابة

له

وإن بعد

ويلزم استيعابهم ان انحصروا وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة

إلا أصلا وفرعا

فلا يدخلان في الأقارب

في الأصح

ويدخل الأجداد والأحفاد ومقابله دخول الأصل والفرع في الأقارب

ولا تدخل قرابة أم

في الوصية للأقارب

في وصية العرب

لأنهم لا يعدونها قرابة

في الأصح

ومقابله تدخل كالعجم وهو المعتمد

والعبرة

فيما ذكر

بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة

فيرتقي في بنى

Halaman 342