336

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومقابله تبطل لأنه لا يملك

ويحمل

الاطلاق

على عمارته ومصالحه

والكعبة في ذلك كالمسجد والكسوة لها كالعمارة

وتصح

لذمي

مما يصح تملكه له

وكذا حربي ومرتد

معينان وأما إذا قال أو ميت لأهل الحرب والمرتدين فلا تصح

في الأصح

ومقابله المنع

وقاتل

كأن يوصى لانسان فيقتله

في الأظهر

ومقابله المنع

وتصح

لوارث في الأظهر إن جاز باقي الورثة

المطلقين التصرف ومقابل الأظهر بطلانها وإن أجازوا

ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصى والعبرة في كونه

أي الموصى له

وارثا

أو غير وارث

بيوم

أي وقت

الموت

فلو أوصى لأخيه فحدث له ولد قبل موته صحت بخلاف العكس

والوصية لكل وارث بقدر حصته

شائعا

لغو وبعين هي قدر حصته

كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف وللآخر بدار قيمتها ذلك ولا يملك غيرهما

صحيحة

ولكن

تفتقر إلى الاجازة في الأصح

ومقابله لا تفتقر

وتصح

الوصية

بالحمل

الموجود

ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها

أي الوصية أما إذا انفصل ميتا فتبطل الوصية إذا كان حمل بهيمة سواء كان بجناية أم لا وكذا حمل الأمة إذا انفصل بلا جناية أما حمل الأمة إذا انفصل بجناية فتنفذ في بدله

وتصح الوصية

بالمنافع

وحدها كما تصح بالعين دون المنفعة

وكذا

تصح

بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح

فتصح بالمعدوم ومقابل الأصح لا تصح

وتصح

ب

المبهم ك

أحد عبديه

وتصح

بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم

ومثله القابل للتعليم

وتصح بنحو

زبل

مما ينتفع به

وخمر محترمة

وهي ماعصرت لا بقصد الخمرية

ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها

والخيرة للوارث

فان لم يكن له كلب

عند موته

لغت

وصيته

ولو كان له مال وكلاب ووصى بها

أي الكلاب

أو ببعضها فالأصح نفوذها

أي الوصية

وان كثرت

الكلاب

وقل المال

لأنه خير منها إذ لا قيمة لها ومقابل الأصح لا تنفذ إلا في ثلثها

ولو أوصى بطبل وله طبل لهو

كالكوبة التي يقال لها في عرفنا الدربكة

وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب

وهو

Halaman 337