335

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

على المذهب

وقيل لا تصح للحجر عليه

لا مجنون ومغمى عليه وصبي

فلا تصح وصيتهم لعدم التكليف

وفي قول تصح من صبي مميز

وأما غير المميز فلا خلاف في عدم صحة وصيته

ولا رقيق

لعدم الحرية

وقيل ان

أوصى في حال رقه ثم

عتق ثم مات صحت

وصيته ثم شرع في الموصى له فاقل

واذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة

للتعبد فيها وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر بل قيل ان الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة واذا انتفت المعصية صحت الوصية ولو لم تظهر فيها القربة كالوصية للأغنياء

أو

أوصى

لشخص

أي معين

فالشرط

مع عدم المعصية

أن يتصور له الملك

عند موت الموصى فلا تصح لميت ولو قال أوصيت بمالي لله صح وصرف في وجوه الخير فلا يشترط في الوصية ذكر الموصى له إنما إذا ذكره اشترط فيه ما ذكر

فتصبح لحمل

موجود ولو نطفة

وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر

منها

فان انفصل لستة أشهر فأكثر

منها

والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق

الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية

فان لم تكن

المرأة

فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه

أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل

استحق في الأظهر

كما يثبت النسب ومقابل الأظهر لا يستحق لاحتمال العلوق من وطء شبهة

وان أوصى لعبد فاستمر رقه

إلى موت الموصى

فالوصية لسيده فان عتق قبل موت الموصى فله وان عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك

ان قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فللعتيق

وان أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة

لأنها لا تملك

وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها

لأن علفها على مالكها فهو المقصود فيشترط قبوله

وتصح

الوصية

لعمارة مسجد

موجود ومثله المدرسة والرباط

وكذا ان أطلق

كأوصيت له بكذا

في الأصح

Halaman 336