337

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ما يضرب للتهويل

وطبل

حجيج

ما يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال

حملت

أي الوصية

على الثاني

وهو ما يحل الانتفاع به ولو لم يكن له إلا ما لا يحل لغت

ولو أوصى بطبل اللهو لغت

لأنه معصية

إلا أن صلح لحرب أو حجيج

ولو بتغيير

فصل

في الوصية بزائد على الثلث

ينبغي

أي يندب

أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوراث

الخاص

بطلت في الزائد

أما إذا لم يكن له وارث خاص فللوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين

وإن أجاز فإجازته تنفيذ

لتصرف الموصى

وفي قول عطية مبتدأة

من الوراث فيعتبر فيها شروطها

والوصية بالزيادة

على هذا القول

لغو ويعتبر المال

أي التركة الموصى بثلثها

يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث

الذي يوصى به

أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه

الذي مات فيه

كوقف وهبة وعتق وإبراء

وأما لو استولد الأمة في مرض موته فليس تبرعا بل يحسب من رأس التركة

وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث

عنها

فان تمحض العتق

كأن قال إذا مت فأتتم أحرار

أقرع

بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يوفى الثلث ولا يعتق من كل بعضه

أو

تمحض

غيره قسط الثلث

على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار فلو أوصى لمزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلث ماله مائة أعطى الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين

أو

اجتمع

هو

أي عتق

وغيره

كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة

قسط

الثلث عليهما

بالقيمة وفي قول يقدم العتق

لقوته

أو

اجتمع تبرعات

منجزة كأن أعتق ووقف وتصدق

قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت التبرعات

دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق

خاصة

وقسط في غيره

بالقيمة

وان اختلف

جنس التبرعات

وتصرف

فيها دفعة

وكلاء فان لم يكن فيها عتق قسط

الثلث على الكل

وان كان

فيما تصرف فيه الوكلاء عتق

قسط

الثلث أيضا

وفي قول يقدم العتق ولو كان له عبدان

Halaman 338