334

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كان بينهما

أي مسئلة الثاني ونصيبه

موافقة ضرب وفق مسألته في مسئلة الأول

كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة وعن أختين لأب وعن أم أم هي إحدى الجدتين في الأولى المسئلة الأولى من ستة وتصح من اثنى عشر والثانية من ستة ونصيب الأخت التي ماتت من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستا وثلاثين ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة فلكل جدة من الأولى سهم يضرب في ثلاثة بثلاثة وللجدة التي ورثت نم الثانية واحد يضرب في نصيبها من الأولى وهو واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت من الأب من الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين من الأب من الثانية أربعة في واحد بأربعة

والا

بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ضربت

كلها

أي الثانية

فيها

أي الأولى

فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها

من وفق الثانية أو كلها

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو

مضروبا

في وفقه ان كان بين مسألته ونصيبه وفق

فاذا مات الميت عن زوجة وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من الأولى المسئلة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة

كتاب الوصايا

جمع وصية فعيلة بمعنى العين الموصى بها وبمعنى العقد وهي بهذا المعنى لغة الايصال من وصى الشيء بالشيء وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بآخرته وهي في اللغة تعم التبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد الى من يقوم على من بعده ولكن الفقهاء خصصوا الوصية بالتبرع والوصاية بالعهد ولا تتحقق الوصية إلا بموص وموصى له وموصى به وصيغة وبدأ الموصى فقال

تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا

ولو حربيا

وكذا محجور عليه بسفه

تصح وصيته

Halaman 335