331

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

المقسوم عليهم أصلا المسألة

أي يسمى بذلك

وان كان فيهم

أي الورثة

ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين

في المخرج

فالمسألة

التي فيها ذلك الكسر يكون أصلها

من يخرج ذلك الكسر

والخرج أقل عدد يصح مه ذلك الكسر

فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وان كان

في المسألة

فرضان مختلفا المخرج فان تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث

كما إذا مات عن أم وأخ لأم وعم فالأم لها الثلث والأخ لأم له السدس ومخرجه يشمل مخرج الثلث فأصل المسألة ستة

وإن

كان في المسألة فرضان

وتوافقا

بجزء من الأجزاء

ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن

كما إذا مات عن أم وزوجة وابن

فالأصل أربعة وعشرون

حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر

وان

كان في المسألة فرضان

وتباينا ضرب كل

منهما

في كل والحصل

من الضرب

الأصل كثلث وربع

كما إذا مات عن أم وزوجة وأخ لأبوين فيضرب ثلث الأم في ربع الزوجة لتبايتهما

فالأصل اثنا عشر فالأصول

أي مخارج الفروض مفردة ومركبة

سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذي يعول منها

ثلاثة

الستة

تعول

الى سبعة كزوج وأختيت

فالزوج له النصف ومخرجه اثنان والأختان الثلثان ومخرجه ثلاثة وبينهما تباين فيضرب ثلاثة في اثنين بستة وهو أصل المسألة وتعول إلى سبعة فقالت بسدسها ونقص لكل واحد سبع ما نطق له به

وتعول الستة

إلى ثمانية كلهم

أي الزوج وأختين

وأم

لها السدس فيزاد عليها سهم فتعول بمثل ثلثها

وتعول استة

الى تسعة كلهم

أي زوج وأختين وأم

وأخ لأم

له السدس

وإلى عشرة كلهم وآخر لأم

فتعول بمثل ثلثيها فعالت الستة أربع مرات

والاثنا عشر

تعول

الى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين

فتعول بنصف سدسها

وتعول

الى خمسة عشر كهم

أي المذكورين

وأخ لأم

Halaman 332