330

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

المجوس أو الشبهة بنت هي أخت

بأن وطئ بنته فخلفت بنتا ثم ماتت الكبرى عن تلك البنت فهي بنت وأخت لأب

ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم

فتستغرق المال إذا انفردت وهذا استدراك بأن جهة التعصيب قد لا يورث بها فإن هذه يصدق عليها أنها بنت وأخت والبنوة والاخوة عصبة

ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهم بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس

فرضا

والباقي بينهما

سواء بالعصوبة

فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء

لأن البنت تحجب اخوة الأم

وقيل يختص به

أي الباقي

الأخ

لأن عصوبتة ترجحت بالاخوة

ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو

بأن

لا تحجب

بالبناء للمفعول إحداهما أصلا والأخرى قد تحجب

أو

بأن

تكون

إحداهما

أقل حجبا فالأول

وهو حجب إحداهما الأخرى

كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا

فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأخوية لأم لأن اخوة الأم ساقطة بالبنت

والثاني

وهو ان لا تحجب أحدهما أصلا

كأم هي أخت لأب بأن يطأ

من ذكر

بنته فتلد بنتا

فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية لأن الأم لا تحجب أصلا بخلاف الأخت

والثالث

وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا

كأم هي أخت

لأب

بأن يطأ

من ذكر

هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالاولى

نسبتها لهذا الولد

أم أمه وأخته

لأبيه فاذا مات الولد ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون الأختية لأن الجدة لا تحجب إلا بالأم بخلاف الأخت

فصل

في أصول المسائل وما يعول منها

ان كانت الورثة عصبات قسم المال

بينهم

بالسوية إن تمحضوا ذكورا

كالأبناء أو الأعمام

أو إناثا

كثلاث معتقات

وان اجتمع

من النسب

الصنفان قدر كل ذكر أنثيين

وأما من الولاء فعلى قدر حصصهم

وعدد رؤوس

Halaman 331