332

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والى سبعة عشر كهم وآخر لأم والأربعة والشعرون

تعول

الى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة

وغير هذه الثلاثة لا عول فيها

واذا تماثل العددان فذاك

ظاهر ويكتفي بأحدهما

وان اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة

أو خمسة عشر فان كلا منها يفنى باسقاط الثلاثة ولا يبقى منه شيء

وان لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه

أي الثالث

كأربعة وستة

بينهما موافقة

بالنصف

لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف

وان لمن يفنهما إلا واحد

ولا يسمى عددا

تباينا كثلاثة وأربعة

يفنيهما الواحد فقط

والمتداخلان متوافقان

كثلاثة وستة فانهما متداخلان ومتوافقان بالثلث

ولا عكس

أي ليس كل متوافق متداخلا فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر

فرع

في تصحيح المسائل

إذا عرفت أصلها

أي المسئلة

وانقسمت السهام عليهم

أي الورثة

فذاك

ظاهر

وان انكسرت على صنف

منهم

قوبلت

أي سهامه

بعدده فان تباينا

أي السهام والرءوس

ضرب عدده في المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا

أي سهام الصنف مع عدد رؤوسه

ضرب وفق عدده فيها

أي في أصل المسئلة

فما بلغ صحت منه

فاذا مات عن أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد واثنان على أربعة تنكسر لكنهما متوافقان بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة بستة منها تصح

وان انكسرت

تلك السهام

على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فان توافقا

أي السهام والعدد

رد النصف الى وفقه والا

بأن تباين السهام والعدد

ترك

الصنف المباين

ثم

بعد ذلك

ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما

أي العددين المتماثلين

في أصل المسألة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا

Halaman 333