329

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بحياته قدر فيه حياته أو بموته قدر فيه موته فمثلا لو ماتت امرأة ولها زوج مفقود وأختان وعم فلو كان الزوج حيا سقط العم لاستيفاء الفروض التركة فيقدر في حقه بقاؤه وبتقدير بقائه تعطى الأختان أربعة من سبعة وبتقدير موته يعطيان اثنين من ثلاثة فيقدر في حقهما بقاؤه لأنه أسوأ

ولو خلف حملا يرث

بكل تقدير بعد انفصاله كحمل زوجته

أو قد يرث

الى تقدير دون تقدير كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وحمل من أبيها الميت من غير امها فهذا الحمل لو كان أنثى يرث السدس ولو كان ذكرا لا يرث لاستغراق التركة بالفروض وهو أخ لأب

عمل بالأحوط في حقه وحق غيره

قبل انفصاله على ما سيأتي

فان انفصل حيا لوقت يعمل وجوده عند الموت ورث وإلا

بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت

فلا

يرث

بيانه

أن يقال

إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه

الحمل

وقف المال

إلى أن ينفصل

وإن كان

أي وجد

من لا يحجبه

الحمل

وله

سهم

مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما

أي الأبوين

سدسان عائلات

أي الثمن والسدسان لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فتعطى المرأة ثلاثة والأبوان ثمانية ويوقف الباقي

وإن لم يكن له سهم مقدر كالأولاد لم يعطوا

شيئا حتى ينفصل بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد

وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون

على هذا القول الأولاد

اليقين

فيوقف ميراث أربعة ذكور ويقسم الباقي

والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه

بذكورته وأنوثته

كولد أم ومعتق فذاك

ظاهر فيدفع إليه نصيبه

وإلا

بأن اختلف

فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين

كأن ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وولدا خنثى للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللخنثى النصف ستة ويوقف الباقي وهو واحد بينه وبين الأب حتى يتبين أمره

ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما

فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوة العم

قلت فلو وجد في نكاح

Halaman 330