328

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ثلاثة

وللأم ثلت

اثنان

وللجد سدس

وهو واحد

وللأخت نصف

وهو ثلاثة لعدم من يحجبها عنه

فتعول

بثلاثة إلى تسعة

ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما

وهو أربعة

أثلاثا له الثلثان

ولها الثلث فتنكسر الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعا وعشرين ومنها تصح فيأخذ الزوج تسعة والأم ستة يبقى اثنا عشر يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة

فصل

في موانع الارث وما يتبعها

لا يتوارث مسلم وكافر

هذا أحد الموانع وهو اختلاف الدين ولا فرق بين الولاء والنسب

ولا يرث مرتد

من غيره ولو مرتدا مثله

ولا يورث

فلا يرثه غيره بل يكون ماله فيئا لبيت المال

ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما

كيهودي من نصراني وعكسه

لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي

لانقطاع الموالاة بينهما ومقابل المشهور يتوارثان

ولا يرث من فيه رق

ولو مبعضا

والجديد أن من بعضه حر

إذا مات

يورث

فيرثه قريبه الحر وزوجته ولا شيء لسيده والقديم لا يورث وما ملكه لسيده

ولا

يرث

قاتل

سواء كان القتل عمدا أم غيره مضمونا أم لا ولو لمصلحة كالضرب تأديبا

وقيل إن لم يضمن

بضم أوله كالقتل قصاصا أو حدا

ورث

القاتل

ومن موانع الارث أيضا إبهام وقت الموت فحينئذ

لو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا

أي لم يرث أحدهما من الآخر

ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته

ولا تنقدر هذه المدة

ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم

بموته فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا

ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته

حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا

وعملنا في الحاضرين بالأسوأ

فمن يسقط لا يعطى شيئا ومن ينقص منهم

Halaman 329