327

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الفرض

دون سدس كبنتين وزوج

مع جد وإخوة فالمسألة من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة يبقى للجد منهم وهو أنقص من السدس

فيقرض له

سدس

وتعال

المسألة بواحد

وقد يبقى

للجد

سدس كبنتين وأم

مع جد وإخوة فالمسألة من ستة للبنتين أربعة وللأم واحد ويبقى واحد

فيفوز به الجد وتسقط الاخوة في هذه الأحوال

الثلاثة

ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق

من خير الأمرين أو الأمور

ولكن

يعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة

أي يدخلونهم في العد إذا كانت القسمة خيرا له

فاذا أخذ

الجد

حصته فان كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم

للذكر مثل حظ الأنثيين

وسقط أولاد الأب

لحجبهم بالشقيق ففي جد وأخ شقيق وأخ لأب المقاسمة خير له من الثلث لكن يعد الشقيق الأخ للأب فالمسألة من ثلاثة يعطي الجد واحدا ويأخذ الشقيق الأثنين ولا يعطي أخاه شيئا وان عده على الجد

وإلا

أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث

فتأخذ الواحدة

منهن ما خصها مع الجد بالقسمة

إلى

تكملة

النصف

ان وجدته وتترك ما زاد إلى أولاد الأب فان لم تجده اقتصرت على ما فضل ففي جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة ولها خمسة يفضل واحد للأخ من الأب وفي جد وأم وزوجة وشقيقة وأخ لأب هي من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة يبقى واحد وعشرون المقاسمة وثلث الباقي مستويان للجد وهي سبعة وخير من السدس وهو ستة فيأخذ الجد سبعة يبقى أربعة عشر تأخذهم الشقيقة وهي أنقص من النصف ولا يفضل للأخ للأب شيء

وتأخذ الشقيقتان

الثلثان فصاعدا

ما خصهما مع الجد بالقسمة

إلى

تكملة

الثلثين

إن وجدتا ذلك فإن لم تجدا اقتصرتا على الناقص

ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه

كما لا يفرض لهن مع الأخ

إلا في الأكدرية

نسبة إلى أكدر وهو السائل عنها

وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب

وهي من ستة

فللزوج نصف

Halaman 328