326

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

العصبة فقال

فيرث المال

إذا انفرد

أو ما فضل بعد الفروض

إن كان معه ذوو قرض

فصل

في الارث بالولاء

من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله

كله

أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان

المعتق

أو امرأة فان لم يكن

أي يوجد معتق

فلعصبته

أي المعتق

بنسب المتعصبين بأنفسهم

كابنه وأخيه

لا لبنته وأخته

ولو مع أخويهما

وترتيبهم

أي عصبة المعتق

كترتيبهم في النسب

فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه وهكذا

لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فان لم يكن له

أي المعتق

عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته

أي عصبة معتق المعتق

كذلك

أي على الترتيب المار في عصبة المعتق

ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها

بفتح التاء من أعتقته

أو منتميا إليه بنسب

كابنه وإبن سفل

أو ولاء

كمعتقه

فصل

في ميراث الجد مع الاخوة

إذا اجتمع جد واخوة وأخوات لأبوين أو لأب

وأما إن كانوا لأم فيسقطون به

فان لم يكن معهم ذو

أي صاحب

فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ

والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه كأخ أو أخ وأخت والثلث خير له فيما إذا كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت ويستوي الأمران فيما إذا كانوا مثليه كأخوين أو أربع أخوات

فان أخذ

الجد

الثلث فالباقي لهم

للذكر مثل حظ الأنثيين

وإن كان

معهم ذو فرض كأن كان للميت بنات أو بنات ابن أو جدة أو أحد الزوجين

فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي

بعد الفرض

ومن

المقاسمة

بعد الفرض

وقد لا يبقى

بعد الفرض

شيء كبنتين وأم وزوج

مع جد إخوة فالمسئلة أصلها من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة فتعول بواحد ويبقى الجد

فيغرض له سدس

اثنان

ويزاد في العول

إلى خمسة عشر

وقد يبقى

للجد بعد

Halaman 327