325

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولدى الأم في الثلث

وتسمى هذه المسألة أرضا بالحمارية وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر

ولو كان بدل الأخ

لأبوين

أخ للأب سقط

فليس كالأخ لأبوين في الارث في هذه المسألة

ولو اجتمع الصنفان

أي الأشقاء وأولاد الأب

فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه

فان كان من الأشقاء ذكر حجب أولاد الاب وهكذا في جميع ما تقدم

إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت

من الأب

لا يعصبها إلا أخوها

فلا يعصبها ابن أخيها فليست كبنت الابن في هذه المسألة

وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم واناثهم

وقد أشار فيما تقدم إلى العصبة بغيره كاجتماع البنات مع البنين فأراد هنا أن يشير إلى العصبة مع غيره فقال

والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالأخوة

ثم بين فائدة كونها عصبة بقوله

فتسقط أخت لأبوين

اجتمعت

مع البنت

أو بنت الابن الاخوة

والأخوات لأب وبنو الاخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا

فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد ويأخذ ما أبقت الفروض

لكن يخالفوهم

أي آباؤهم

في أنهم لا يردون الأم إلى السدس

بخلاف آبائهم

ولا يرثون مع الجد

بل يسقطون به

ولا يعصبون أخواتهم

إذ هم من ذوي الأرحام

ويسقطون في المشركة

بخلاف آبائهم الأشقاء

والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا

فمن انفرد منهم أخذ المال وإلا أخذ الباقي بعد الفروض واذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين

وكذا قياس بني العم

من الأبوين ولأب

وسائر

أي باقي

عصبة النسب

كبنى بنى العم وبني بني الأخوة

والعصبة ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث

من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم

ويدخل في ذلك الأب والجد وكل ما ذكره من الرجال إلا الزوج والأخ للأم وكل ما ذكره من النساء ذات فرض إلا المعتقة وقيد بالجمع على توريثهم ليحرج ذو الأرحام ولكن الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل فيأتي أن يكونوا عصبة ثم أشار إلى حكم

Halaman 326