324

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة

لا ثلث جميع المال ففي المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف ولها ثلث الباقي وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فهي تأخذ واحدا والأب اثنين والزوج ثلاثة وللزوجة في الثانية الربع فهي من أربعة واحد للزوجة وواحد للام واثنان للأب ويقال لهاتين المسألتين الفراوان

والجد كالأب

عند عدمه

إلا أن الأب يسقط الأخوة والأخوات

للميت

والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد

أي لا يسقط أم نفس الأب لأنها زوجته ولكن يسقط أم نفسه فلا ترث معه

والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الام من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد

بل تأخذ معه الثلث كاملا

وللجدة السدس وكذا الجدات

لهن السدس فلو مات وترك أم أم أب وأم أم أم وأم أبي أب اشتركن في السدس

وترث منهن أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص

كأم أم الأم وإن علت

وأم الأب وامهاتها كذلك

أي المدليات باناث خلص

وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه

أي إرث الجدات الوارثات هو

كل جدة أدلت

أي وصلت إلى الميت

بمحض إناث

كأم أم الأم

أو ذكور

كأم أبي الأب

أو اناث الى ذكور

كأم أم الأب

ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين

كأم أبي الأم

فلا

ترث كما لا يرث الذكر الذي أدلت به

فصل

في ميراث الحواشي

الاخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا

عن أولاد الأب

ورثوا كأولاد الصلب

للذكر الواحد أو الأكثر جميع المال وللأنثى النصف وهكذا

وكذا إن كانوا لأب

أي ورثوا كما ذكر

إلا في المشركة

بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم ويجوز الكسر

وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين

فأكثر

فيشارك الأخ

Halaman 325