323

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان

أي أولاد الصلب وأولاد الابن

فان كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن وإلا

بأن لم يكن ذكر

فان كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والاناث

للذكر مثل حظ الأنثيين

فان لم يكن

من أولاد الابن

إلا أنثى أو إناث فلها أولهن السدس

تكملة الثلثين

وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور

بالسوية

أو الذكور والاناث

للذكر مثل حظ الأنثيين

ولا شيء للأناث الخلص

من ولد الابن مع بنتي الصلب

إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن

في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل

من كل درجة نازلة مع كل درجة عالية

وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته

كأخته وبنت عمه وأما النازلة عنه فإنه يسقطها

ويعصب من فوقه

كبنت عم أبيه

إن لم يكن لها شيء من الثلثين

كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فيعصبها له مثل حظيها ولولاه لسقطت فإن كان لها شيء من الثلثين لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فتأخذ السدس وله هو الثلث

فصل

في بيان إرث الأب والجد والأم في حالة

الأب يرث بفرض

وهو السدس

إذا كان معه ابن أو ابن ابن

وارث

وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولاولد ابن

سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة

ويرث

بهما إذا كان بنت

مفردة أو معها أخرى

أو بنت ابن

مفردة أو مع بنت أو بنت ابن أخرى

له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما

أي الأب والبنت أو بنت الابن

بالعصوبة

فيأخذ ما أبقت الفروض في هذه المسائل

وللأم الثلث أو

Halaman 324