322

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأخ لأبوين ولأب

وابن الأخ

لأب يحجبه هؤلاء

الستة

وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء

السبعة

وابن أخ لأب

والعم

لأب يحجبه هؤلاء

الثمانية

وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء

التسعة

وعم لأب

وابن العم

لأب يحجبه هؤلاء

العشرة

وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها

أي بنت الابن

من يعصبها

سواء كان في درجتها كأخيها أو أسفل منها كابن ابن عمها

والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم

والجدة

للأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها

سواء أدلت بها أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى

والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب

كأم أب

لا تحجب البعدى من جهة الأم

كأم أم أم

في الأظهر

بل يكون السدس بنيهما نصفين ومقابله تحجبها

والأخت من الجهات

أي الشقيقات أو لأب أو لأم

كالأخ

فيما يحجب به فتحجب الشقيقة بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشقيق ولأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث

والأخوات الخلص

أي التي لم يكن معهن ذكر اللاتي هن

لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق

في حجبه

وكل عصبة

ممن يحجب لا كالابن

يحجبه أصحاب فروض مستغرقة

للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض

فصل

في بيان إرث الأولاد انفرادا واجتماعا

الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم - للذكر مثل حظ الأنثيين -

Halaman 323