321

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن

وفرض

زوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها

أي الزوجة

مع أحدهما

أي الولد وولد الابن الوارث

والثلثان فرض بنتين فصاعدا

بالنصب على الحال ولا يجوز فيه غيره ولا غير الفاء وثم أي ذاهبا عدد الابنتين إلى حالة الصعود

وفرض

بنتي ابن فأكثر

وفرض

أختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات

ولو محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس

وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض

الثلث

للجد مع الأخوة

فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاث إخوة فأكثر

والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن

وفرض

أم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات

وفرض

جدة

لأب أو لأم

ويفرض السدس أيضا

لبنت ابن مع بنت صلب

ويفرض أيضا

لأخت

لأب

أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم

ذكرا كان أو أنثى

فصل

في الحجب وهو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوقر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان

الأب والابن والزوج لا يحبهم أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن وابن ابن أقرب منه

كابن ابن وابن ابن ابن

والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت

من أب أو جد أقرب منه

والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن

وإن سفل

والأخ

لأب يحجبه هؤلاء

الأب والابن وابن الابن

وأخ لأبوين

ويحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة ولم يذكره لأنه بصدد من يحجب بمفرده

والأخ

لأم يحجبه أب وجد وولد

ولو أنثى

وولد ابن

ولو أنثى

وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه

Halaman 322