320

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الميتة أو جميعهم إلا الزوج فانه الميت منهم ما بينه بقوله

فالأبوين والابن والبنت وأحد الزوجين

وهو الزوج حيث الميت الزنوجة أو هي حيث الميت الزوج وحجب الباقي

ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام

وأصل المذهب أيضا فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق أنه

لا يرد على أهل الفرض بل المال

كله في فقدهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض

لبيت المال

سواء انتظم أمره أم لا

وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال

لكون الامام غير عادل

بالرد على أهل الفرض غير الزوجين

ويرد

ما فضل عن فروضهم بالنسبة

لسهام من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهام اثنان من ستة فيردان عليهما بنسبة سهامهما ونسبة سهم الأم وهو واحد لنصيب البنت وهو ثلاثة الربع فللأم ربع الاثنين وهو نصف سهم والباقي للبنت فتصح من اثنى عشر وترجع بالاختصار الى أربعة ثلاثة للبنت وواحد للأم وهكذا

فإن لم يكونوا

بأن لم يوجد من ذوى الفروض

صرف

المال

إلى ذوى الأرحام

على جهة الميراث فينزل كل فرع منزلة أصله الذبي يدلي به الى الميت ويقدم منهم الأسبق الى الوارث لا إلى الميت

وهم من سوى المذكورين

بالارث

من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين

كأبي أبي الأم وأم أبي الام

وأولاد البنات

للصلب أو للابن

وبنات الأخوة

لأبوين أو لأب أو لأم

وأولاد الأخوات

كذلك

وبنو الأخوة للأم

وكذا بناتهم

والعم

بالرفع

للأم وبنات الأعمام

لأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام لأم

والعمات

بالرفع

والأخوال والخالات والمدلون بهم

أي العشرة فمن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة

فصل

في الفروض وذويها

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

للورثة

ستة

النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

النصف فرض خمسة

فرض

زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن

وارثا

وفرض

بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب

Halaman 321