Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
وهي ما يحتاج الميت إليه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر
ثم تقضى ديونه
المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الآدمي
ثم
تنفذ
وصاياه من ثلث الباقي
بعد إخراج دينه
ثم يقسم الباقي
من التركة
بين الورثة قلت فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة
أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة
والجاني
إذا كان عبدا وتعلق أرش الجناية برقبته
والمرهون والمبيع
بثمن في الذمة
إذا مات المشتري
له
مفلسا
بثمنه
قدم
ذلك الحق
على مؤنة تجهيزة والله أعلم
فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزة
وأسباب الأرث أربعة قرابة ونكاح وولاء
وهي عصوبة سببها نعمة المعتق
فيرث المعتق العتيق ولا عكس
أي لا يرث العتيق المعتق
والرابع الاسلام
أي جهته وهي بيت المال لا أن كل مسلم يرث كل مسلم
فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة
المتقدمة
والمجمع على إرثهم من الرجال
أي الذكور ليشمل غير البالغين
عشرة
وبالبسط خمسة عشر
الابن وابنه وان سفل
وانما زاد لفظة ابنه وان كان مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت
والأب وأبوه وان علا والأخ
لأبوين أولأب أولأم
وابنه الامن الأم
فلا يرث ابن الأخ لأم
والعم
لأبوين أو لأب ويدخل عم الأب والجد
الا
العم
للأم
فمن ذوي الأرحام
وكذا ابنه
أي العم لأبيوين أو لأب
والزوج والمعتق
والمجمع على ارثهن
من النساء سبع
وبالبسط عشرة
البنت وبنت الابن وان سفل
أي الابن
والأم والجدة
من قبل الأم أو الأب
والأخت
من الأبوين أو الأب أو الأم
والزوجة والعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط
والباقي محجوب بهم
أو
اجتمع كل
النساء
وبالوارث منهن
البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة
والباقي محجوب
أو
اجتمع
الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين
الرجال والنساء بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها
Halaman 320