319

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وهي ما يحتاج الميت إليه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر

ثم تقضى ديونه

المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الآدمي

ثم

تنفذ

وصاياه من ثلث الباقي

بعد إخراج دينه

ثم يقسم الباقي

من التركة

بين الورثة قلت فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة

أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة

والجاني

إذا كان عبدا وتعلق أرش الجناية برقبته

والمرهون والمبيع

بثمن في الذمة

إذا مات المشتري

له

مفلسا

بثمنه

قدم

ذلك الحق

على مؤنة تجهيزة والله أعلم

فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزة

وأسباب الأرث أربعة قرابة ونكاح وولاء

وهي عصوبة سببها نعمة المعتق

فيرث المعتق العتيق ولا عكس

أي لا يرث العتيق المعتق

والرابع الاسلام

أي جهته وهي بيت المال لا أن كل مسلم يرث كل مسلم

فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

المتقدمة

والمجمع على إرثهم من الرجال

أي الذكور ليشمل غير البالغين

عشرة

وبالبسط خمسة عشر

الابن وابنه وان سفل

وانما زاد لفظة ابنه وان كان مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت

والأب وأبوه وان علا والأخ

لأبوين أولأب أولأم

وابنه الامن الأم

فلا يرث ابن الأخ لأم

والعم

لأبوين أو لأب ويدخل عم الأب والجد

الا

العم

للأم

فمن ذوي الأرحام

وكذا ابنه

أي العم لأبيوين أو لأب

والزوج والمعتق

والمجمع على ارثهن

من النساء سبع

وبالبسط عشرة

البنت وبنت الابن وان سفل

أي الابن

والأم والجدة

من قبل الأم أو الأب

والأخت

من الأبوين أو الأب أو الأم

والزوجة والعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط

والباقي محجوب بهم

أو

اجتمع كل

النساء

وبالوارث منهن

البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة

والباقي محجوب

أو

اجتمع

الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين

الرجال والنساء بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها

Halaman 320