32

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ثم شهرا كاملين فيحصل

لها

من كل أربعة عشر

يوما

ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث

من الأول

والسابع عشر

فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة

وإن حفظت

من عادتها

شيئا

ونسيت شيئا

فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادات

فلو حفظت الوقت دون القدر كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع فهي فيما عدا اليوم الأول طاهر في العبادات وحائض في الوطء وتغتسل لكل فرض كما قال

وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض

وإن حفظت القدر دون الوقت كأن تقول حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرة والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع

والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين

دماء

أقل الحيض

فأكثر

حيض

بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض ومقابل الأظهر أن النقاء طهر ومحل الخلاف في غير الفترات المعتادة أما هي فهي حيض بيقين

وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون

يوما

وغالبه أربعون

يوما وأول النفاس من خروج الولد وإن لم ينزل الدم فتحسب هذه المدة من الستين إن لم تجاوز خمسة عشر يوما

ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره

أي النفاس

ستين كعبوره

أي الحيض

أكثره

فتأتي أحكام المستحاضة فيه - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصلاة - صلى الله عليه وسلم -

هي لغة الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة

Halaman 33