31

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أكثره

خمسة عشر يوما

فكله حيض

سواء كان أسود أم لا

والصفرة والكدرة حيض في الأصح

ومقابله ليس كل منهما حيضا ومحل الخلاف في غير أيام العادة أما فيها فكل منهما حيض باتفاق

فإن عبره

أي جاوز الدم أكثر الحيض

فإن كانت مبتدأة

وهي التي لم يسبق لها حيض

مميزة بأن ترى

في بعض الأيام دما

قويا

وفي بعضها دما

ضعيفا

كالأسود فهو أقوى من الأحمر وهو أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وماله رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق

فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص

القوي

عن أقله

أي الحيض

ولا عبر

أي جاوز

أكثره

أي خمسة عشر يوما

ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر

وهو خمسة عشر يوما متصلة فإن اختل شرط من ذلك فهي غير مميزة وسيذكرها

أو

كانت

مبتدأة لا مميزة بأن رأته

أي الدم

بصفة

واحدة

أو فقدت شرط تمييز

من شروطه السابقة

فالأظهر أن حيضها يوم وليلة

من أول الدم وإن كان ضعيفا

وطهرها تسع وعشرون

تتمة الشهر ومقابل الأظهر تحيض غالب الحيض وبقية الشهر طهر

أو

كانت المرأة المستحاضة

معتادة

غير مميزة

بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا

كخمسة أيام من كل شهر

وتثبت

العادة

بمرة في الأصح

ومقابله لا تثبت إلا بمرتين وقيل بثلاث

ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة

حيث خالف التمييز العادة كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر فاستحيضت فرأت عشرة سوادا من أول الشهر وباقيه حمرة فحيضها العشرة السواد

في الأصح

ومقابله يحكم لها بالعادة

أو

كانت المرأة السمتحاضة

متحيرة

وهي المستحاضة المعتادة غير المميزة

بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا

لنحو جنون

ففي قول كمبتدأة

فيكون حيضها من أول الوقت يوما وليلة وبقية الشهر طهر

والمشهور وجوب الاحتياط

بما يجيء

فيحرم

على الحليل

الوطء

والاستمتاع بما بين السرة والركبة

ويحرم عليها

مس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل

لها صلاته

في الأصح

ومقابله لا تصليه

وتغتسل لكل فرض

بعد دخول وقته

وتصوم رمضان

وجوبا

Halaman 32