318

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فله

أي للمعين وهو زيد مثلا

كل الجعل وان قصد

المشارك

العمل للمالك فللأول

أي المعين

قسطه

أي النصف

ولاشيء للمشارك بحال

أي في حال من أحوال قصده

ولكل منهما

أي الجاعل والعامل

الفسخ

فهي عقد جائز من الجانبين

قبل تمام العمل فان فسخ

أي العقد

قبل الشروع

من المالك بقوله فسخت العقد مثلا أو العامل المعين بقوله أبطلت العقد أو رددته

أو فسخ العامل

سواء كان معينا أو غير معين

بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح

ومقابله لا شيء عليه

وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ

من العمل

وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل

له سواء علم بالنداء الثاني أم لا

ولو مات الآبق في بعض الطريق

قبل تسليمه لسيده

أو هرب

ولو بعد دخوله دار سيده قبل أن يتسلمه

فلا شيء للعامل

والجعل إنما يستحق تمام العمل

وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل

ولا لما أنفقه عليه

ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو

أنكر

سعيه

أي سعي العامل

في رده

كأن قال جاء العبد بنفسه أو جاء به غيرك

فان اختلفا

أي الجاعل والعامل

في قدر الجعل

أو جنسه وصفته

تحالفا

كما مر في البيع ويبدأ هنا بالمالك وللعامل أجرة المثل والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب الفرائض =

أي مسائل قسمة المواريث وهي في الأصل جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لأن الفرض لغة هو التقدير وشرعا نصيب قدره الشارع للوارث وهذا لا يكون إلا فيما فيه مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وأما فيما فيه تعصيب كابن فلا يشمل التعبير بالفرائض تلك المسائل فغلبت وأريد من الفرائض ما يشمل القسمين

يبدأ من تركة الميت

وجوبا

بمؤنة تجهيزة

بالمعروف

Halaman 319