317

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

= كتاب الجعالة =

بتثليث الجيم لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول

هي كقوله من رد آبقى فله كذا

واحتمل إبهام العامل فيها لأن الراغب ربما لا يهتدي إلى الراغب في العمل

ويشترط صيغة تدل على

إذن في

العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه

فلا يشترط في الملتزم كونه مالكا فلذلك استحقه

الراد على الأجنبي وان قال

الأجنبي

قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق

العامل

عليه

أي الأجنبي

ولا على زيد

ان كذب القائل وان صدقه استحق العامل على زيد إن كان الأجنبي ثقة وإلا فلا

ولا يشترط قبول العامل

لفظا

وإن عينه وتصح على عمل مجهول

كرد الآبق وهو مخصوص بما يعسر علمه فان سهل تعين ضبطه ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه

وكذا

تصح الجعالة على عمل

معلوم في الأصح

ومقابله المنع استغناء بالاجارة

ويشترط كون الجعل معلوما

بخلاف العلم

فلو قال من رده

أي آبقي

فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله

لأنه عمل طامعا

ولو قال

من رده

من بلد كذا

فله كذا بناء على صحة الجعالة في المعلوم

فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل

المشروط إن كان صحيحا ومن أجرة المثل إن كان غير ذلك ولو رده من أبعد فلا شيء له في البعد

ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل

على عدد الرؤوس

ولو التزم جعلا لمعين

كقوله لزيد ان رددته فلك دينار

فشاركه

أي المعين

غيره في العمل ان قصد

المشارك

اعانته

Halaman 318