316

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بل

بعد التصرف بشيء من ذلك

يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

فيما له وعليه

لا

الأحكام

الماضية المضرة بغيره

فلا يقبل إقراره بالنسبة لها

في الأظهر

ومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر الذكور بقوله

فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين

ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الأظهر

ومقابله يقبل ويحكم له بالرق

ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقه

ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط

ولا غيره

حكم له بالرق

عملا باليد ويحلف وجوبا

فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

وله تحليف السيد ومقابله يقبل

ومن أقام بينة برقه

من ملتقط وغيره

عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

كإرث وشراء

وفي قول يكفي مطلق الملك

ويكفي رجل وامرأتان

ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

من غيره

وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده

فيه

وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

إلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقها

أو

استلحق اللقيط

اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض

اللقيط مع المدعيين

على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

فلا يكفي مجرد التشهي

ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر

وعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف

Halaman 317