311

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

له الأكل

ويجوز أن يلتقط عبد لا يميز

في زمن أمن أو نهب بل قد يجب الالتقاط ان تعين طريقا لحفظ روحه ولا يجوز التقاط المميز في الأمن

وأن

يلتقط غير الحيوان فان كان

مما

يسرع فساده كهريسة فان شاء باعه وعرفه

أي المبيع

ليتملك ثمنه

بعد التعريف

وان شاء تملكه في الحال وأكله

وغرم قيمته

وقيل ان وجده في عمران وجب البيع

وامتنع الاكل وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده

وإن أمكن بقاؤه

أي ما يسرع فساده لكن

بعلاج كرطب يتجفف فان كانت الغبطة في بيعه بيع

جميعه باذن الحاكمن ان وجده

أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

في يده

فان دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه

وهي أخذ اللقطة للتعريف ورجح الامام والغزالي وجوبه وهو المعتمد

فلو قصد بعد ذلك

الأخذ للحفظ

خيانة لم يصر ضامنا في الأصح

ومقابله يصير

وان أخذ بقصد خيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك

ما دام مصرا فلو عاد إلى الأمانة ليعرف ويتملك جاز وخرج عن الضمان

على المذهب

وقيل له ذلك

وان أخذ ليعرف ويتملك

بعد التعريف

فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح

ومقابله تصير مضمونة عليه ما دام غرم التملك مطردا

ويعرف

الملتقط من المعرفة وهي العلم وهذه المعرفة سنة وقيل واجبة وتكون عقب الأخذ

جنسها

أي اللقطة من نقد أو غيره

وصفتها

من صحاح أو غيرها

وقدرها وعفاصها ووكاءها

بكسر الواو والمد الخيط الذي تربط به

ثم يعرفها

من التعريف وهو واجب

في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها

من المجامع

سنة

من يوم التعريف

على العادة

زمانا ومكانا

يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع

مرة

Halaman 312