310

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الملتقط

حتى تلف في يد الصبي

أو أتلفه فان لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف

والأظهر بطلان التقاط العبد

إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه ومقابله يصح ويكون لسيده

وإذا أبطلنا التقاطه

لا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا

له

قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

كالحر

وكذلك المذهب صحة التقاط

من بعضه حر

وبعضه رقيق

وهي

أي اللقطة

له ولسيده

ان لم تكن مهايأة

فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

ومقابله تكون بينهما

وكذا حكم سائر النادر من الأكساب

الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة

وحكم النادر من

المؤن

كأجرة طبيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته

إلا أرش الجناية

الموجودة من البعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما

والله أعلم

واذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك

فصل

في بيان حكم الملتقط

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع

كالذئب وامتناعه إما

بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام ان وجد بمفازة

وهي الصحراء

فللقاضي التقاطه للحفظ

على مالكه لا للتملك

وكذا لغيره

أي القاضي

في الأصح

ومقابله لا يجوز لغيره

ويحرم التقاطه

أي الحيوان الممتنع

لتملك

فلا يسوغ لأحد أن يلتقطه لذلك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

ومقابله المنع كالمفازة

وما لا يمتنع منها

أي من صغار السباع

كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه

أي ما لا يمتنع

من مفازة

بين ثلاث خصال

فان شاء عرفه وتملكه

وينفق عليه مدة التعريف

أو باعه

باذن الحاكمن إن وجد

وحفظ ثمنه وعرفها

أي اللقطة التي باعها

ثمن تملكه

أي الثمن

أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

ثم يعرفها بعد الأكل

فان أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان

وهما الإمساك والبيع

لا الثالثة

وهي الأكل

في الأصح

ومقابله

Halaman 311