312

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ثم كل شهر

مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول

ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح

وعلى هذا إذا قطع التعريف مدة استأنف

قلت الأصح تكفي

السنة المفرقة

والله أعلم

وعلى هذا لا بد أن يبين زمان الوجدان

ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك وان أخذ لتملك لزمته

مؤنة التعريف سواء تملكها أم لا

وقيل ان لم يتملك فعلى المالك والأصح أن الحقير

وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه ولا يطول طلبه له

لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعدل عنه غالبا

ويختلف ذلك باختلاف المال ومقابل الأصح يكفي التعريف مرة وقيل لا يجب تعريف الحقير أصلا

فصل

فيما تملك به اللقطة

إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره

أي التملك

بلفظ كتملكت

ما التقطته

وقيل تكفي النية

أي تجديد قصد التملك

وقيل يملك بمضي السنة فان تملك فظهر المالك

لها

وإنفقا على رد عينها فذاك

ظاهر

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح

كالقرض ومقابله يجاب الملتقط لأنه تملكها ويردها مع زوائدها المتصلة وكذا المنفصلة قبل التملك أما المنفصلة بعده فهي للملتقط

وإن

جاء المالك وقد

تلفت غرم مثلها

إن كانت مثلية

أو قيمتها

إن كانت متقومة

يوم التملك

لها أما التلف قبل التملك بلا تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط

وان

جاء وقد

نقصت بعيب

حدث بعد التملك

فله

أي المالك

أخذها مع الأرش في الأصح

ومقابله لا أرش وله الرجوع إلى بدلها سليمة

وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة

له كالشاهد واليمين

لم تدفع إليه وان وصفها

مدعيها

وظن

ملتقطها

صدقه جاز

له

الدفع إليه

جزما

ولا يجب على المذهب

وفي وجه يجب

فان دفع

اللقطة لواصفها

فأقام آخر بينة بها حولت

Halaman 313