309

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

هذا العبد بثوب

فالمذهب بطلانه

أي العقد

ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تمر

وهي وعاء التمر

فهو هدية أيضا والا

بأن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت

فلا

يكون هدية بل أمانة

ويحرم استعماله

أي الظرف

الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة

ويكون عارية حينئذ = كتاب اللقطة =

بضم اللام وفتح القاف هي لغة ما وجد على تطلب وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو اختصاص ضائع من مالكه وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

فيكره له ترك الالتقاط

وقيل يجب

عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع وهو ظاهر ان تحقق الضياع وتعين للأخذ

ولا يستحب لغير واثق

بأمانة نفسه في المستقبل

ولكن

يجوز

له الالتقاط

في الأصح

ومقابله لا يجوز خشية الاستهلاك ويحرم عليه الالتقاط ان علم من نفسه الخيانة

ويكره لفاسق

ان التقط للتملك ويحرم للحفظ

والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط

لكن يسن وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول

والمذهب

أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

والمراد بالصحة أن أحكام اللقطة تثبت له فلا ينافي كون الالتقاط مكروها للفاسق ابتداء ولا تكرار وأما التقاط الذمي بدار الحرب فلا يجزئ عليه حكمنا

ثم الأظهر أنه

أي الملتقط

ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

ومقابله لا ينزع

والأظهر

أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب

خشية من التفريط ومقابله يعتمد من غير رقيب

وينزع الولي

وجوبا

لقطة الصبي ويعرف

هو اللقطة

ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه

أي

Halaman 310