30

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أن يكون أقل من ذلك وغالب الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر

ولا حد لأكثره

أي الطهر

ويحرم به

أي الحيض

ما حرم بالجنابة

من صلاة وغيرها

ويحرم به أيضا

عبور المسجد إن خافت تلويثه

صيانة للمسجد فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة

والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة

وهل تنعقد صلاتها لو قضتها الأوجه عدم الانعقاد

ويحرم به مباشرة

ما بين سرتها وركبتها

ولو بلا شهوة

وقيل لا يحرم غير الوطء

واختاره النووي في التحقيق ويحرم عليها من الزوج كل ما منعناه منه فنمنعها أن تلمسه به ووطء الحائض في الفرج كبيرة

فإذا انقطع

دم الحيض

لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق

وغير الطهر أيضا

والاستحاضة حدث دائم

هذا بيان لحكمها الإجمالي

كسلس

بفتح اللام أي سلس البول وشبهه وهو تمثيل للحدث الدائم

فلا تمنع الصوم والصلاة

وغيرهما مما يمنعه الحيض ثم بين حكمها فقال

فتغسل المستحاضة فرجها

قبل الوضوء

وتعصبه

بأن تشده بعد غسله بخرقة مشقوفة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر من خلفها وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة فإن احتاجت إلى حشو بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب أما إذا كانت صائمة أو تأذت فلا يجب بل يلزم الصائمة تركه

وبعد ذلك

تتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها

أي الصلاة بعد الوضوء

فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر

لعورة

وانتظار جماعة

واجتهاد في قبلة

لم يضر وإلا

بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة كأكل

فيضر على الصحيح

ومقابله لا يضر كالمتيمم

ويجب الوضوء لكل فرض

ولو منذورا

وكذا تجديد العصابة

أي العصب وما يتعلق به

في الأصح

ومقابله لا يجب ومحل الخلاف إذا لم تزل العصابة ولم يظهر الدم على جوانبها وإلا وجب التجديد بلا خلاف

ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء

وإزالة ما على الفرج لاحتمال الشفاء في الأولى ولا مكان أداء الصلاة على الكمال في الثانية

فصل

إذا

رأت

المرأة

لسن الحيض أقله

أي الحيض

ولم يعبر

أي يجاوز

Halaman 31