308

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وكذا لسائر الأصول على المشهور

ومقابله لا رجوع لغير الأب

وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة

أي ولاية

المتهب

وهو الولد فلو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه لم يمكن الوالد من الرجوع ويمتنع في صور ذكر المصنف بعضها بقوله

فيمتنع ببيعه ووقفه

وعتقه

لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها

أي الجارية الموهوبة

وزراعتها

أي الأرض فلا يمتنع الرجوع بشيء من ذلك

وكذا الإجارة

لا تمنع الرجوع

على المذهب

ومقابله قول الامام ان لم يصح بيع المؤجر ففي الرجوع تردد

ولو زال ملكه

أي الولد

وعاد لم يرجع

أي الأصل

في الأصح

ومقابله يرجع

ولو زاد

الموهوب

رجع

الأصل

فيه بزيادته المتصلة

كسمن

لا

الزيادة

المنفصلة

كالولدخ الحارث والكسب

ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكي أو نقضت الهبة

وكل هذه صرائح ويحصل بالكناية كأخذته لكن مع النية

لا

يحصل الرجوع

ببيعه

أي بع الأصل ما وهبه لابنه

ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح

راجع للخمس صور ومقابله يحصل بكل منها

ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب

أي العوض

ومتى وهب مطلقا

عن تقييده بثواب وعدمه

فلا ثواب

أي لا عوض

ان وهب لدونه

في المرتبة

وكذا لأعلى منه

كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب

في الأظهر

ومقابله يجب الثواب

وكذا ان وهب

لنظيره

فلا ثواب

على المذهب

والطريق الثاني طرد القولين السابقين والهدايا في ذلك كالهبة وأما الصدقة فثوابها عند الله فلا يجب فيها العوض مطلقا

فان وجب

في الهبة ثواب بأن قلنا بالمرجوع

فهو قيمة الموهوب

أي قدرها ولو مثليا

في الأصح

يوم القبض ومقابله ما يعد ثوابا

فان لم يثبه فله الرجوع

في الهبة ان بقيت وببدلها ان تلفت

ولو وهب بشرط ثواب معلوم

كوهبتك هذا على أن تثيبني

فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح

فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة وغيرها ومقابله يكون هبة نظرا إلى اللفظ أو

بشرط ثواب

مجهول

كوهبتك

Halaman 309