307

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بل يكفي البعث من هذا

أي المهدي

والقبض من ذاك

أي المهدي إليه ومقابل الصحيح يشترطان وأما الصدقة فلا اشتراط فيها بلا خلاف

ولو قال أعمرتك هذه الدار

أي جعلتها لك عمرك

فاذا مت

بفتح الياء

فهي لورثتك فهي هبة

حكما فيعتبر فيها الايجاب والقبول

ولو اقتصر على أعمرتك فكذا

هي هبة

في الجديد

والقديم بطلانه

ولو قال

على الجديد أعمرتكها

فاذا مت عادت الى فكذا

هي هبة

في الأصح

ويلغو ذكر الشرط ومقابله يبطل العقد كالقديم

ولو قال أرقبتك

هذه الدار

أو جعلتها لك رقبي

وفسر المصنف ذلك بقوله

أي ان مت قبلي عادت الى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد

وهو الصحة ويلغو الشرط

والقديم

وهو عدم الصحة ومقابل المذهب القطع بالبطلان

وكل

ما جاز بيعه جاز هبته ومالا

يجوز بيعه

كمجهول ومغصوب وضال فلا

تجوز هبته

إلا حبتي حنطة ونحوهما

من المحقرات فانهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما وكذلك الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع

وهبة الدين للمدين ابراء

له منه

وهبته

لغيره باطلة في الأصح

ومقابله صحيحة كبيعه لغير من هو عليه

ولا يملك موهوب إلا بقبض

صحيح وهو ما كان

بإنذن الواهب

فلو قبض بلا إذن لم يملكه ودخل في ضمانه

فلو مات احدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه

أي وارث الواهب في الاذن في القبض ووارث المتهب في القبض

وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده

لينتفي العقوق والتحاسد وذلك

بأن يسوى بين الذكر والأنثى

فاذا ترك ذلك كان مكروها وقيل يحرم ترك العدل

وقيل

ان العدل يكون بأن يقسم بينهم

كقسمة الارث

فيفضل الذكر على الأنثى ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها والا فلا كراهة ويسن للولد أن يسوى بين والديه إذا وهب لهما شيئا

وللأب الرجوع في هبة ولده

الشاملة للهدية والصدقة

Halaman 308