306

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر

ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع

ولا يشترط قبول الناظر لفظا بل هو كالوكيل

وإلا

أي ان لم يشرطه لأحد

فالنظر للقاضي على المذهب

وقيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي

وشرط الناظر العدالة والكفاية

وهي قدرته على التصرف فيما ناظر عليه وهي عين قوله

والاهتداء الى التصرف

فيغنى أحدهما عن الآخر

ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

على مستحقيها

فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده

ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره

مكانه

الا أن يشرط

الواقف لشخص

نظره حال الوقف

فليس له عزله لو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك

واذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح

ومقابله ينفسخ إذا كانت الزيادة لها وقع والطالب ثقة والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فان استعمله في غير ما وقف له ضمنه = كتاب الهبة =

تقال لما يعم الهدية والصدقة ولما يقابلهما

التمليك بلا عوض

تطوعا في حال الحياة

هبة

فخرج بالتمليك العارية والضيافة وبنفى العوض ما فيه عوض كالبيع وبالحياة الوصية

فان ملك محتاجا

شيئا بلا عوض

لثواب الآخرة فصدقة

ويكفي في الصدقة أحد الأمرين إما الاحتياج وإما قصد ثواب الآخرة فلو ملك غنيا بقصد الثواب كان صدقة

فان نقله

بنفسه أو بغيره

إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية

فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية

وشرط الهبة إيجاب وقبول

مع التواصل المعتاد ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك ومن صريح القبول قبلت ورضيت

ولا يشترطان

أي الايجاب والقبول

في الهدية على الصحيح

Halaman 307