Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
الانتقال بقوله
أي ينفك عن اختصاص الآدمي
والا فجميع الموجودات له سبحانه ملكا
فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه
وان قال بكل جماعة
ومنافعه
أي الموقوف على معين
ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة
ولكن لا يؤجر إلا اذا كان ناظرا أو أذن له الناظر فان كان الوقف على جهة لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع وأما الواقف فلا ينتفع بشيء من الوقف إلا إذا كان مسجدا أو بئرا أو مقبرة
ويملك
الموقوف عليه
الأجرة وفوائده
الحاصلة بعد الوقف
كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد
الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه
في الأصح
والقول
الثاني يكون وقفا
تبعا لأمه وأما الحمل الموجود عند الوقف فهو وقف كالصوف
ولو ماتت البهيمة
الموقوفة
اختص بجلدها
فان اندبغ عاد وقفا
وله
أي الموقوف عليه
مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه
أي نكاحها
وهو الأأصح
إذا زوجها الحاكم باذن الموقوف عليه وكان الزوج غير الواقف والموقوف عليه
والمذهب أنه
أي الموقوف عليه
لا يملك قيمة العبد
الموقوف
إذا أتلف
تعديا وأما إذا تلف تحت يد غير ضامنة فلا ضمان على من تلف في يده بلا تعد كالكتب الموقوفة إذا تلفت في يد مستعيرها بلا تعد
بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه فان تعذر فبعض عبد
والجارية كالعبد ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه
ولو جفت الشجرة
أو قلعها ريح
لم ينقطع الوقف على المذهب
وان امتنع وقفها ابتداء
بل ينتفع بها جذعا
باجارة مثلا
وقيل تباع والثمن كقيمة العبد
على ما سبق فيه فان لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها صارت للواقف أو للموقوف عليه قولان وكل من صارت له ينتفع بها لا بنحو بيع بل باحراق مثلا
والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق
فتحصيل قليل من ثمنها يعود الى الوقف أولى من ضياعها
ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال
لا مكان الصلاة فيه وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إن لم يتوقع عوده والا حفظ
Halaman 306