305

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الانتقال بقوله

أي ينفك عن اختصاص الآدمي

والا فجميع الموجودات له سبحانه ملكا

فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه

وان قال بكل جماعة

ومنافعه

أي الموقوف على معين

ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة

ولكن لا يؤجر إلا اذا كان ناظرا أو أذن له الناظر فان كان الوقف على جهة لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع وأما الواقف فلا ينتفع بشيء من الوقف إلا إذا كان مسجدا أو بئرا أو مقبرة

ويملك

الموقوف عليه

الأجرة وفوائده

الحاصلة بعد الوقف

كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد

الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه

في الأصح

والقول

الثاني يكون وقفا

تبعا لأمه وأما الحمل الموجود عند الوقف فهو وقف كالصوف

ولو ماتت البهيمة

الموقوفة

اختص بجلدها

فان اندبغ عاد وقفا

وله

أي الموقوف عليه

مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه

أي نكاحها

وهو الأأصح

إذا زوجها الحاكم باذن الموقوف عليه وكان الزوج غير الواقف والموقوف عليه

والمذهب أنه

أي الموقوف عليه

لا يملك قيمة العبد

الموقوف

إذا أتلف

تعديا وأما إذا تلف تحت يد غير ضامنة فلا ضمان على من تلف في يده بلا تعد كالكتب الموقوفة إذا تلفت في يد مستعيرها بلا تعد

بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه فان تعذر فبعض عبد

والجارية كالعبد ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه

ولو جفت الشجرة

أو قلعها ريح

لم ينقطع الوقف على المذهب

وان امتنع وقفها ابتداء

بل ينتفع بها جذعا

باجارة مثلا

وقيل تباع والثمن كقيمة العبد

على ما سبق فيه فان لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها صارت للواقف أو للموقوف عليه قولان وكل من صارت له ينتفع بها لا بنحو بيع بل باحراق مثلا

والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق

فتحصيل قليل من ثمنها يعود الى الوقف أولى من ضياعها

ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال

لا مكان الصلاة فيه وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إن لم يتوقع عوده والا حفظ

Halaman 306