302

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لعدم صحة تملكه ولا على ميت

ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده

ويصح الوقف على الارقاء الموقوفين لخدمة الكعبة مثلا

ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي

معين كزيد الذمي لكن بشرط أن لا يظهر قصد معصية فان ظهر كأن كان خادم كنيسة فلا يصح

لا

على

مرتد وحربي

ولا يصح وقف الشخص على

نفسه

ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف

في الأصح

ومقابله يصح في الثلاث

وان وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس

للتعبد

فباطل

فان كانت لنزول المارة ولو من غير المسلمين صح

أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أوجهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح

ومقابله لا يصح فالشرط على المعتمد عدم ظهور المعصية لا ظهور القربة

ولا يصح إلا بلفظ

من ناطق ولكن إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا فانه يصير مسجدا ولا يحتاج الى لفظ وكذلك المدارس والربط

وصريحه وقفت كذا

على كذا

أو أرضى موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس

أي المشتق منهما

صريحان على الصحيح

ومقابله هما كنايتان

ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لاتباع ولا توهب فصريح في الأصح

وهو صريح بغيره ومقابل الأصح هو كناية

وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وان نوى إلا أن يضيف الى جهة عامة

كالفقراء

وينوي

الوقف فتكون صبغته صيغة وقف من الكنايات

والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

بل هو كناية ومقابله هو صريح

والأصح

أن قوله جعلت البقعة مسجدا

وان لم يقل لله

تصير به مسجدا

ومقابله لا تصير مسجدا بذلك لعدم ذكر شيء من ألفاظ الوقف

والأصح

أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله

متصلا بالايجاب ولا يشترط القبض فلو قال وقفت كذا على

Halaman 303