303

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أولاد زيد بطنا بعد بطن اشترط قبول البطن الأول وكذا من بعده وقيل لا يشترط قبول من بعد الأول وان ارتد بردهم وأما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو مسجد فلا يشترط فيه القبول بخلاف ما لو وهب للمسجد فانه لا بد من قبول ناظره وقبضه

ولو رد

الموقوف عليه المعين

بطل حقه شرطنا القبول أم لا

ولو رجع بعد الرد لم يعد له

ولو قال وقفت هذا سنة فباطل

في غير المسجد وما يضاهيه كالمقبرة وأما لو قال ذلك فيهما فإنه يتأبد ويلغو التأقيت

ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف ويسمى منقطع الآخر ومقابل الأظهر بطلانه

فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا

ومقابله يرتفع ويعود ملكا

وإذا بقى وقفا فالأظهر

أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور

ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم

ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من س 8 يولد لي

ثم للفقراء

فالمذهب بطلانه

وقيل صحيح

أو

كان

منقطع اوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته

ويصرف بعد أولاده للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف

ولو اقتصر على

قوله

وقفت

ولم يذكر مصرفا

فالأظهر بطلانه

ومقابله يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر

ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت

كذا على كذا

ولو وقف بشرط الخيار

أو بشرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء

بطل على الصحيح

ومقابله يصح ويلغو الشرط

والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر

أصلا أو لا يؤجر إلا سنة

اتبع شرطه

ومقابله لا يتبع شرطه

والأصح

أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص

أي اتبع شرطه

كالمدرسة والرباط

فانه إذا شرط اختصاصهما اتبع جزما ومقابل الأصح المسجد لا يختص

ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر

ومقابله يصرف إلى الفقراء

Halaman 304