301

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والمراد بالماشية الحيوانات المحترمة

والقناة المشتركة

بين جماعة

يقسم ماؤها

عند ضيقه عنهم

بنصب خشبة في عرض النهر

الذي تصب فيه

فيها ثقب متساوية أو متفاوته على قدر الحصص

من القناة

ولهم

أي الشركاء

القسمة مهايأة

وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقى كل منهم يوما أو أكثر على حسب نصيبه

كتاب الوقف

هو لغة الحبس يقال وقفت كذا وهي أفصح من أوقفت أي حبسته وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

شرط الواقف صحة عبارته

فيصح من الكافر إذا كان رشيدا ولو لمسجد ولا يصح من الصبي والمجنون

وأهلية التبرع

فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب

وشرط

الموقوف دوام الانتفاع به

انتفاعا مباحا مقصودا فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف الدراهم والدنانير للتزيين وشرطه أيضا كونه عينا لا منفعة مملوكة تقبل النقل فلا يصح وقف أم الولد

لا مطعوم وريحان

فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان

ويصح وقف عقار

كأرض

ومنقول

ككتاب وحصير

ومشاع

من عقار ومنقول

لا عبد وثوب في الذمة

فلا يصح وقفهما لعدم الملك

ولا وقف حر نفسه

لأن الحر لا يملك نفسه

وكذا مستولدة وكلب معلم

لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل

وأحد عبديه

للابهام

في الأصح

ومقابله صحته في الثلاثة

ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه

فان قلع البناء أو الغراس وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان والا فهو ملك للموقوف عليه ومقابل الأصح المنع

فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه

بأن يكون موجودا في الخارج

فلا يصح

الوقف

على جنين

Halaman 302