300

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا أقطاع

من سلطان

فان ضاق نيله

أي الحاصل منه

قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادنة فالأصح إزعاجه

إن روحم عن الزيادة

فلو جاءا معا أقرع في الأصح

ومقابله يقدم الامام من يراه بالاجتهاد

والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر

كالمعدن الظاهر ومقابله يملك كالموات

ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه

ومع ملكه لا يجوز له بيعه وأما إذا كان عالما بأن في هذه البقعة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد

والمياه المباحة من الأودية

كالنيل والفرات

والعيون في الجبال يستوي الناس فيها

فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للامام إقطاعها والمراد بالمباحة ما لا مالك لها

فان أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق

الماء عنهم

سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد

منهم

الماء حتى يبلغ الكعبين

قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف والمراد بالأعلى المحيي أولا وأما إذا لم يضق بأن كان يكفي جميعهم فيرسل كل منهم الماء في قناته إلى أرضه

فان كان في الأرض

الواحدة

ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي

فلا يزيد في المستغلة على الكعبين

وما أخذ من هذا الماء

المباح

في إناء ملك على الصحيح

ومقابله لا يملك بذلك بل يكون أولى به من غيره

وحافر بئر بموات للارتفاق

لا للتملك

أولى بمائها

من غيره

حتى يرتحل

أما بعد ارتحاله فهي كالمحفورة للمارة يستوون فيها فان عاد فهو كغيره وأما قبل ارتحاله فما فضل عنه فليس له منع غيره عنه للشرب لا للزرع

والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح

ومقابله لا يملك

وسواء ملكه

على الصحيح

أم لا

على مقابله

لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح

ومقابله لا يجب للماشية وقيل يجب للزرع

Halaman 301