299

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لاستراحة ومعاملة ونحوهما

كانتظار رفيق

إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الامام

في ذلك وليس للامام ولا لغيره أن يأخذ ممن يرتفق بالشارع عوضا

وله

أي الجالس

تظليل مقعده

أي مكان قعوده

ببارية

بتشديد الياء نوع ينسج من الخوص

وغيرها

مما لايضر بالمارة

ولو سبق إليه

أي إلى مكان من الشارع

اثنان أقرع

بينهما

وقيل يقدم الامام برأيه ولو جلس فيه للمعاملة

مثلا

ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود

إليه

لم يبطل

حقه

إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره

فيبطل حقه وان ترك في مكانه شيئا من متاعه

ومن ألف من المسجد موضعا يفتى فيه ويقرئ

شيئا من العلوم الشرعية

كالجالس في شارع لمعاملة

في التفصيل المتقدم ومثل من يقرئ من يتلقى من الطلاب

ولو جلس فيه

أي المسجد

لصلاة لم يصر أحق به في

صلاة

غيرها

وأما تلك الصلاة فهو أحق به فيها ولو صبيا

فلو فارقه

قبل الصلاة

لحاجة

كقضاء حاجة

ليعود

بعدها

لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وان لم يترك إزاره

لكن إذا أقيمت الصلاة في غيبته سد الصف مكانه

ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو

سبق

فقيه الى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه

بعد إذن الناظر

لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه

كصلاة وأما إذا خرج لغير حاجة فيبطل حقه

فصل

في احكام الأعيان المستفادة من الأرض

المعد الظاهر وهو ما خرج بلا علاج

أي عمل

كنفط

بكسر النون وفتحها وإسكان الفاء اسم لدهن يعلو الماء

وكبريت

بكسر أوله

وقار

وهو الزفت

ومومياء

بالمد وحكى القصر مضموم الأول شيء يلقيه لاماء في بعض السواحل فيجمد كالقار

وبرام

حجر يعمل منه القذر

وأحجار رحى لا يملك بالاحياء

Halaman 300