29

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

متفقتين

كظهرين

صلى الخمس مرتين بتيممين

ولا يكون ذلك إلا من يومين وقيل لا بد من عشر تيممات

ولا يتيمم لفرض قبل

دخول

وقت فعله

فلا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا

وكذا النفل المؤقت

كصلاة العيد

في الأصح

ومقابله يصح قبل دخول الوقت

ومن لم يجد ماء ولا ترابا

كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما

لزمه في الجديد أن يصلي الفرض

المؤدي لحرمة الوقت

ويعيد

إذا وجد أحدهما والمراد بالإعادة القضاء إذ لا يصلي فاقد الطهورين إلا عند ضيقه

ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء

والمراد بالمقيم من صلى بمحل يغلب فيه وجود الماء

لا المسافر

وهو من تيمم بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران

إلا العاصي بسفره

كالآبق فيقضي

في الأصح

ومقابله لا يقضي

ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر

ومقابله لا يقضي وكل هذا إذا كان التيمم للبرد في السفر وأما إذا كان في الحضر فيقضي قولا واحدا

أو

تيمم

لمرض يمنع الماء مطلقا

أي في جميع أعضاء الطهارة

أو في عضو ولا ساتر فلا

قضاء عليه

إلا أن يكون بجرحه دم كثير

لا يعفى عنه فيفسد التيمم

وإن كان

بعضوه

ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر

ومقابل الأظهر يقضي مطلقا هذا إذا لم يكن الساتر في محل التيمم وإلا وجب القضاء بلا خلاف لنقص البدل والمبدل

فإن وضع على حدث

سواء في أعضاء التيمم أو غيرها

وجب نزعه

إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم

فإن تعذر

نزعه ومسح عليه وصلى

قضى على المشهور

ومقابله لا يقضي للعذر - صلى الله عليه وسلم - باب الحيض - صلى الله عليه وسلم -

وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة وهو لغة السيلان وشرعا دم تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة

أقل سنه تسع سنين

قمرية ولو في البلاد الباردة

وأقله

زمنا

يوم وليلة وأكثره خمسة عشر

يوما

بلياليها

وإن لم تتصل الدماء

وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر

يوما وأما الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز

Halaman 30