298

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض

بطم المنخفض

وترتيب ماء لها

بشق ساقية ونحوها

إن لم يكفها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح

فلا يشترط في إحيائها

أو

أراد إحياء الموات

بستانا فجمع التراب

يشترط

والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب

وقيل لا يشترط

ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم

أي جعل له علامة العمارة

على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر

لذلك المحل

وهو أحق به

من غيره فيكون مستحقا له دون غيره

لكن الأصح أنه لا يصح بيعه

أي بيع أحقية الاختصاص

والأصح

أنه لو أحياه

شخص

آخر ملكه

وإن عصى بذلك

ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك

ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك

فان استمهل أمهل مدة قريبة

وتقديرها إلى رأي الامام

ولو أقطعه الامام مواتا صار أحق باحيائه كالمتحجر

هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته وأما إذا أقطعه لذلك فيملكه

ولا يقطع

الامام

إلا قادرا على الاحياء

ويكون المقطع

قدرا يقدر عليه

لو أراد إحياءه

وكذا التحجر

أي لا يتحجر الانسان إلا قدرا يقدر على إحيائه فان زاد على ذلك حرم

والأظهر أن للامام أن يحمى

أي يمنع عامة المسلمين

بقعة موات لرعي نعم جزية

وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلا عن نقد الجزية

ولرعي نعم

صدقة وضالة

ولرعي نعم شخص

ضعيف عن النحفة

وهي الابعاد في طلب المرعى فللإمام أن يمنع الناس من رعي بقعة لتلك الأمور

والأظهر

أن له

أي الامام

نقض ما حماه

وكذا حمى غيره إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

للحاجة

أي عندها بأن ظهرت المصلحة في نقض الحمى ومقابل الأظهر المنع

ولا يحمى

الامام

لنفسه

وليس لغيره أن يحمى

فصل

في بيان أحكام المنافع المشتركة

منفعة الشارع المرور

فيه

ويجوز الجلوس به

Halaman 299