297

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الانتفاع

بالمعمر

فحريم القرية النادي

وهو المكان الذي يجتمعون فيه للحديث

ومرتكض الخيل

بفتح الكاف مكان إجرائها إذا كانوا خيالة

ومناخ الابل

بضم الميم وهو الموضع الذي تناخ فيه

ومطرح الرماد

والقمامات

ونحوها

كمراح غنم وسيل ماء

وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض

بالرفع عطف على موقف وكذا ما بعده والمراد به ما يصب النازح فيه ما يخرجه من الماء

والدولاب ومجتمع الماء

الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الزرع والماشية

ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب

والمراد بصوب الباب جهته ولكن لا يستحق قبالة الباب على امتداد الموات بل لغيره إحياؤه إذا ترك له ممرا

وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة

وإن تضرر به جاره

فإن تعدى بأن جاوز العادة في التصرف

ضمن ما تعدى فيه

والأصح أنه يجوز

للشخص

أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم الجدران

إحكاما يليق بما يقصده ومقابل الأصح المنع

ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح

وان كانت من غير الحرم ومقابل الأصح إن ضيق امتنع وإلا فلا

قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم

فلا يجوز إحياؤها في الأصح ومثلهما كل ما تعلق به حق عام كالطرق وموارد الماء

ويختلف الاحياء بحسب الغرض

والرجوع فيه إلى العرف

فان أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة

بآجر أو غيره على حسب العادة

واشترط

سقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه

أنه لا يشترط

أو

أراد احياء أرض

زريبة دواب

أو نحوها

فتحويط لا سقف

فلا يشترط إحياء الزريبة

وفي الباب الخلاف

السابق

أو

أراد

Halaman 298