296

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حتى مضت مدة

إمكان

السير

اليه

فالأصح أنها لا تنفسخ

لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء ولا خيار المكتري

ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الاجارة وأنه لا خيار للعبد

في فسخ الاجارة

والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق

ومقابله يرجع بأجرة مثله وهذا بخلاف ما اذا علق عتقه بصفة ثم أجره مدة فوجدت الصفة في أثناء المدة فانه يعتق وتنفسخ الاجارة

ويصح بيع

العين

المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الأصح

فيملك العين مساوية المنفعة ويجب عليه الأجرة للبائع

ولو باعها لغيره

أي غير المكتري

جاز في الأظهر ولا تنفسخ

الاجارة بل تستوفي مدتها وتبقى في يد المستأجر إلى انقضائها وللمشتري الخيار ان لم يعلم = كتاب إحياء الموات =

أي عمارة الأرض التي لم تعمر شبهت باحياء الموتى فالأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهي الموات

الأرض التي لم تعمر قط

أي ولم تكن حريما لعامر

ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء

وان لم يأذن له الامام وان كان المحي صبيا

وليس هو

أي الاحياء

لذمي وان كانت

تلك الأرض

ببلاد الكفار فلهم احياؤها وكذا للمسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين عنها

أي يدفعون فان ذبوهم عنها فليس لهم احياؤها

وما كان معمورا

من بلاد الاسلام

فلمالكه

ان عرف

فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع

لأنه لمسلم أو ذمي

وان كانت جاهلية

بأن كانت عليه آثار عماراتهم

فالأظهر أنه يملك بالاحياء ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو

أي الحريم

ما تمس الحاجة اليه لتمام

Halaman 297