Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام
وهو رشيد
فالأصح انفساخها
أي الاجارة فيما بقي من المدة
في الوقف
لأن الوقف انتقل استحقاقه لغيره ولا نيابة له عنه
لا
في
الصبى
فلا تنفسخ ومقابل الأصح بالعكس
والأصح
أنها تنفسخ
في المستقبل
بانهدام الدار
كلها ولو بفعل المستأجر
لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة
فلا تنفسخ الاجارة
بل يثبت الخيار
للعيب وهو على التراخي
وغصب الدابة واباق العبد
بغير تفريط من المستأجر
يثبت الخيار
واذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة
ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال فان لم يجد له مالا اقترض عليه
القاضي
فان وثق بالمكتري دفعه إليه والا
بأن لم يثق
جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة
عليها
ولو أذن للمكتري في الانفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر
ومتى أنفق بغير إذن الحاكم مع الامكان لم يرجع
ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت الأجرة
عليه
وان لم ينتفع
لتلف المنافع تحت يده
وكذا لو اكترى دابة لركوب الى موضع
معين
وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه
تستقر عليه الأجرة
وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم
المؤجر
الدابة الموصوفة
للمستأجر وهو قيد في اجارة الذمة فان لم يسلمها لم يستحق الأجرة
وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة المثل
سواء كانت أكثر من المسمى أم لا
بما يستقر به المسمى في الصحيحة
لكن لا بد من القبض الحقيقي هنا فلا يكفي العرض
ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت
تلك الاجارة
ولو لم يقدر مدة وأجر
دابة
لركوب الى موضع ولم يسلمها
Halaman 296