295

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام

وهو رشيد

فالأصح انفساخها

أي الاجارة فيما بقي من المدة

في الوقف

لأن الوقف انتقل استحقاقه لغيره ولا نيابة له عنه

لا

في

الصبى

فلا تنفسخ ومقابل الأصح بالعكس

والأصح

أنها تنفسخ

في المستقبل

بانهدام الدار

كلها ولو بفعل المستأجر

لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة

فلا تنفسخ الاجارة

بل يثبت الخيار

للعيب وهو على التراخي

وغصب الدابة واباق العبد

بغير تفريط من المستأجر

يثبت الخيار

واذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة

ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال فان لم يجد له مالا اقترض عليه

القاضي

فان وثق بالمكتري دفعه إليه والا

بأن لم يثق

جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة

عليها

ولو أذن للمكتري في الانفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

ومتى أنفق بغير إذن الحاكم مع الامكان لم يرجع

ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت الأجرة

عليه

وان لم ينتفع

لتلف المنافع تحت يده

وكذا لو اكترى دابة لركوب الى موضع

معين

وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه

تستقر عليه الأجرة

وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم

المؤجر

الدابة الموصوفة

للمستأجر وهو قيد في اجارة الذمة فان لم يسلمها لم يستحق الأجرة

وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة المثل

سواء كانت أكثر من المسمى أم لا

بما يستقر به المسمى في الصحيحة

لكن لا بد من القبض الحقيقي هنا فلا يكفي العرض

ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت

تلك الاجارة

ولو لم يقدر مدة وأجر

دابة

لركوب الى موضع ولم يسلمها

Halaman 296