294

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بالقسط أو السوية

ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة كأن قال له هى مائة كاذبا فصدقه فتلفت

ضمن المكتزى على المذهب وفيما يضمنه القولان والطريق الثاني فى ضمانه قولا تعارض الغرور والمباشرة وان حملها عالما بالزيادة فحكمه كما ذكره بقوله

ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة بل للمستأجر مطالبة المؤجر بردها إلى المنقول منه

ولا ضمان ان تلفت بذلك الدابة

ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتنى بقطعه قباء فقال المالك

بل أمرتك بقطعه

قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه فيحلف أنه ما أذن له فى قطعه قباء ومقابلة يصدق الخياط بيمينه

ولا أجرة عليه أى المالك إذا حلفا

وعلى الخياط أرش النقص وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء وجهان

فصل فيما تنفسخ به الاجارة

لا تنفسخ الاجارة بعذر طرأ لمؤجر أو مستأجر فالأول مثل مرض حدث لمؤجر دابة أعجزه عن خروجه معها وهو لازم حيث كانت الدابة غير معينة والثانى

كتعذر وقود حمام على مستأجر

وسفر عرض لمستأجر دار

ومرض مستأجر دابة لسفر لأن الاستنابة فى كل ممكنة

ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فيس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة ولو تلفت نفس الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية

وتنفسخ الاجارة

بموت الدابة والأجير المعينين فى الزمن

المستقبل لا الماضى إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة

فى الأظهر ومقابله تنفسخ فيه أيضا وعلى الأظهر

فيستقر قسطه أى الماضى

من المسمى موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان

ولا تنفسخ الأجارة

بموت العاقدين ولا أحدهما

ولا يموت

متولى أى ناظر

الوقف ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين

مدة ومات البطن المؤجر

قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن النظر فى حصته مدة استحقاقه فقط

أو أجر

للولى

Halaman 295