293

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها

فيه

لم يصبها الهدم

فانه يضمنها حينئذ

ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد

منه

كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله وكذا ان انفرد

بأن انتفى ما ذكر في القسم الأول لا يضمن

في أظهر الأقوال

ومقابله يضمن كالمستام

والثالث

من الأوقال

يضمن

الأجير

المشترك وهو من التزم عملا في ذمته

كعادة الخياطين

لا المنفرد وهو من أجر نفسه مده معينة لعمل

لغيره لا يمكنه التزام مثله لآخر والقصد كونه أوقع الاجارة على نفسه سواء قدرها بمدة أو بعمل

ولو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له

أجرة مثل

وقيل ان كان معروفا بذلك العمل فله والا فلا وقد يستحسن

هذا الوجه وعليه عمل الناس

ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين

أي دخلت في ضمانه والقرار على المستعمل الثاني ان علم الحال

وكذا

يصير ضامنا

لو اكترى

دابة

لحمل مائة رطل من حنطة فحمل

عليها

مائة شعيرا أو عكس

بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل مائة رطل من قمح لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر فالضرر مختلف

أو

اكتراها

لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة

فانه يصير ضامنا لأنها أثقل

دون عكسه

لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم

ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك ضمنها ان لم يكن صاحبها معها فان كان

معها

ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة

لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة

Halaman 294