292

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وعليه

إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة

وتراعي العادة فينيخ البعير للضعيف والمرأة ويقرب الدابة من موضع مرتفع وعليه الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض

وعلى المؤجر أيضا

رفع الحمل وحظه وشد المحمل وحله وليس عليه

أي المؤجر

في إجارة العين إلا التخلية بين المكترى والدابة

أي التمكين من الانتفاع بها فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل ولا حط

وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها

المؤثر في المنفعة أثرا يظهر به تفاوت في الأجرة

ولا خيار في إجارة الذمة

بعيب الدابة

بل يلزمه

أي المؤجر

الابدال

وكذا لا فسخ بتلفها

والطعام المحمول

لا ليصل بل

ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر

ومقابله لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل

فصل

في الزمن الذي تقدر به الاجارة

يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين

المؤجرة

غالبا

وتلك المدة يرجع فيها إلى أهل الخبرة فتؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين وهكذا

وفي قول لا يزاد على سنة وفي قول

على

ثلاثين

لا فرق في ذلك بين الوقف وغيره إلا إذا شرط الواقف شرطا فيتبع

وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره

كما يجوز أن يؤجر ويعير ما استأجره لغيره

فيركب

في استئجار دابة للركوب مثله في الضخامة وغيرها

ويسكن

في الدار

مثله ولا يسكن

إذا كان بزازا مثلا

حدادا ولا قصارا وما يستوفى منه

المنفعة

كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفى به

المنفعة

كثوب وصبي عين

الأول

للخياطة

والثاني لأجل

الارتضاع يجوز إبداله

بمثله

في الأصح

وإن لم يرض الأجير وكذا المستوفى فيه كالطريق الذي استأجر الدابة لركوبها فيه يجوز إبداله

ويد المكتري على الدابة والثوب

وغيرهما يد أمانة مدة الاجارة

فلا يضمن ما تلف بلا تقصير

وكذا بعدها

إذا لم يستعملها

في الأصح

كالمودع

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها

وتلفت

لم يضمن

Halaman 293