291

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وهذه هي الحضانة الكبرى والارضاع وهو أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها وتعصره عند الحاجة يسمى الحضانه الصغرى

ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون الحضانة

فلا ينفسخ العقد فيها ولو أتى باللبن من موضع آخر ولم يتضرر الولد جاز

والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق

أي ناسخ أما بياع الورق فيقال له كاغدى

ولا على

خياط

ولا

كحال

في استئجارهم لذلك

قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه

أي المذكور

إلى العادة

للناس

فان اضطربت وجب البيان وإلا

وإلا لم يبين

فتبطل الاجارة والله أعلم

وهذا الخلاف إن كان العقد على المة فان كان على العين لم يجب غير الفعل

فصل

فيما يجب على مكري دار أو دابة

يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري

فان لم يسلمه فللمكتري الخيار وإذا تسلمه فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط

وعمارتها

أي الدار

على المؤجر فان بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار

إن نقصت المنفعة

وكسح

أي رفع

الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار

وهي بفعة بين الأبينة ليس فيها بناء

عن ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة

وإن أجر دابة لركوب إجارة عين أو ذمة

فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وثفر

بمثلثة وفاء مفتوحة ما يجعل تحت ذنب الدابة

وبرة

بضم المونحدة وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير

وخطام

بكسر الخاء خيط يشد في البرة

وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء

ما يفرش في المحمل

وغطاء

ما يغطى به

وتوابعها

كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير

والأصح في السرج

للفرس

اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر

للدابة

في إجارة الذمة وعلى المكتري في إجارة العين

إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة باكافها

وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها

Halaman 292