290

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والذمة

بيان قدر السير كل يوم

ان كان قدرا تطيقه الدابة

الا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل

قدر السير

عليها ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول فان حضر رآه وامتحنه بيده ان كان في ظرف

تخمينا لوزنه

وان غاب قدر بكيل او وزن

ويعرف

جنسه

لاختلاف تأثيره في الدابة فان ذكر تقديره بالوزن وقال مما شئت أغنى عن معرفة الجنس بخلاف الكيل وان قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح

لا جنس الدابة ولا صفتها

فلا تجب معرفتهما

ان كانت اجارة ذمة

والتأجير للحمل بخلاف الركوب

الا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه

كخزف فلا بد من معرفة جنس الدبة وصفتها صيانة له وفي معنى ذلك أن يكون في الطريق وحل أو طين أما اجارة عين دابة لحمل فلا بد من رؤيتها وتعينها

فصل

في الاستئجار للقرب ولما كان الأصل في الاجارة أن تحصل المنفعة فيها للمستأجر والقرب يحصل نفعها لفاعلها لا للمستأجر تعرض المصنف للاجارة عليها فقال

لا تصح اجارة مسلم لجهاد

لأنه يقع عنه وأما الذى فيصح للامام استئجاره

ولا

تصح اجارته

لعبادة تجب لها نية

كالصلاة والصوم فلا يقوم فعل الأجير لها مقام فعل المستأجر

الا حج

أو عمرة عن ميت أو عاجز

وتفرقة زكاة

وكذا كل ما تدخله النيابة من العبادة كالصوم عن الميت والأضحية

وتصح

الاجارة

لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن

أو بعضه ونحو ذلك مما هو فرض كفاية وليس بشائع على العموم فان تجهيز الميت في الأصل يختص بالتركة وكذا تعليم القرآن يختص بمال المتعلم

وتصح اجازة المرأة

لحضانة وارضاع معا ولأحدهما فقط والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر

والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فقط ويجب تعيين الرضيع بالمشاهدة أو بالوصف وتعيين موضع الارضاع وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر اللبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مما يضر باللبن

والحضانة حفظ صبي

أو صبية

وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه

بالفتح اسم للفعل وأما بالضم فاسم للدهان وهو على الأب

وكحله وربطه في المهد

وهوسرير الرضاعة

وتحريكه لينام ونحوها

مما يحتاج إليه الرضيع

Halaman 291