289

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يجوز فيها التقدير بالمدة وبالعمل

فلو جمعهما

أي المدة والعمل

فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح

ومقابله يصح لأن المدة للتعجيل

ويقدر تعليم القرآن بمدة

إذا كان لتعليم ما يسمى قرآنا وأما إذا كان لتعليم كله فلا يصح

أو تعليم سور

ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه

وفي البناء

أي الاستئجار له

يبين الموضع

للجدار

والطول والعرض والسمك

بفتح السين أي الارتفاع

ويبين

ما يبنى به

الجدار من طين أو جير ولبن أو آجر

إن قدر بالعمل

فان قدر بالزمن لم يحتج إلى بيان ما ذكر

وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع

كقوله أجرتكها لتزرعها أو للزراعة فيصح

في الأصح

ويزرع ما شاء ومقابله لا تصح لأن ضرر الزرع مختلف

ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح

ويضع ما شاء لكن بشرط عدم الاضرار

وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس

فانه يصح

في الأصح

ويتخير المستأجر بينهما ومقابله لا يصح للابهام

ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

لجثته بأن يصفه حتى يعلم مقدار وزنه

وقيل لا يكفي الوصف

بل لا بد من المشاهدة

وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له

أي المكتري وذكر في الأجارة ولم يطرد عرف

ولو شرط حمل المعاليق

جمع معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على البعير كقصعة وقدر

مطلقا

من غير رؤية ولا وصف

فسد العقد في الأصح

لاختلاف الناس فيها ومقابله يصح ويحمل على الوسط المعتاد

وإن لم يشرطه

أي حمل المعاليق

لم يستحق ويشترط في إجارة

الدابة إجارة

العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب

والأظهر الاشتراط فلا يصح أن يؤجره إحدى الدابتين

ويشترط

في إجارة الذمة

لركوب دابة

ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة

لاختلاف الأغراض بذلك

ويشترط فيهما

أي إجارتي العين

Halaman 290