28

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

على أسفله

ويخفف الغبار

من كفيه بالنفض أو النفخ أما مسح التراب بعد التيمم فالأحب أن لا يفعله

وموالاة التيمم كالوضوء

فتجب على صاحب الضرورة وتندب لغيره وفي القديم تجب وإذا اعتبر الجفاف هناك اعتبرناه هنا بتقديره ماء

قلت وكذا الغسل

أي تسن موالاة التيمم فيه كالوضوء

ويندب تفريق أصابعه أولا

أي أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين

ويجب نزع خاتمه في الثانية

ليصل الغبار إلى محله ولا يكفي تحريكه

والله أعلم

ووجوب النزع عند المسح لا عند النقل ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم

ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل

تيممه ومثل الوجدان التوهم وأما إن كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم والظن وسيأتي حكم اليقين ويبطل فيما ذكر

إن لم يقترن بمانع كعطش أو

وجده

في صلاة لا تسقط به

أي بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء

بطلت على المشهور

ومقابله وجه ضعيف أنها لا تبطل

وإن أسقطها

أي التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد فوجد الماء في أثناء الصلاة

فلا

تبطل ولا فرق بين الفرض والنفل

وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها

أي الصلاة التي تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا

ليتوضأ

ويصلي بدلها

أفضل

من إتمامها بالتيمم

والأصح

أن المتنفل

الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته

لا يجاوز ركعتين

إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة

إلا من نوى عددا فيتمه

ولا يزيد عليه

ولا يصلي بتيمم غير فرض

ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة

ويتنقل

مع الفريضة

ما شاء والنذر كفرض

فليس له أن يجمعه مع فرض آخر

في الأظهر

ومقابله أنه ليس كالفرض فله ما ذكر

والأصح صحة جنائز مع فرض

فهي كالنفل ومقابله قولان أحدهما لا تصح مطلقا والثاني لا تصح إن تعينت

والأصح

أن من نسي إحدى الخمس

ولم يعلم عينها فيجب عليه صلاة الخمس ولكن

كفاه تيمم لهن

واحد ومقابل الأصح يجب خمس تيممات

وإن نسي

منهن

مختلفتين

كصبح وظهر

صلى كل صلاة

من الخمس

بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها

فيحرم عليه صلاتها

أو

نسي صلاتين من الخمس

Halaman 29