Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
على أسفله
ويخفف الغبار
من كفيه بالنفض أو النفخ أما مسح التراب بعد التيمم فالأحب أن لا يفعله
وموالاة التيمم كالوضوء
فتجب على صاحب الضرورة وتندب لغيره وفي القديم تجب وإذا اعتبر الجفاف هناك اعتبرناه هنا بتقديره ماء
قلت وكذا الغسل
أي تسن موالاة التيمم فيه كالوضوء
ويندب تفريق أصابعه أولا
أي أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين
ويجب نزع خاتمه في الثانية
ليصل الغبار إلى محله ولا يكفي تحريكه
والله أعلم
ووجوب النزع عند المسح لا عند النقل ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل
تيممه ومثل الوجدان التوهم وأما إن كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم والظن وسيأتي حكم اليقين ويبطل فيما ذكر
إن لم يقترن بمانع كعطش أو
وجده
في صلاة لا تسقط به
أي بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء
بطلت على المشهور
ومقابله وجه ضعيف أنها لا تبطل
وإن أسقطها
أي التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد فوجد الماء في أثناء الصلاة
فلا
تبطل ولا فرق بين الفرض والنفل
وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها
أي الصلاة التي تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا
ليتوضأ
ويصلي بدلها
أفضل
من إتمامها بالتيمم
والأصح
أن المتنفل
الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته
لا يجاوز ركعتين
إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة
إلا من نوى عددا فيتمه
ولا يزيد عليه
ولا يصلي بتيمم غير فرض
ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة
ويتنقل
مع الفريضة
ما شاء والنذر كفرض
فليس له أن يجمعه مع فرض آخر
في الأظهر
ومقابله أنه ليس كالفرض فله ما ذكر
والأصح صحة جنائز مع فرض
فهي كالنفل ومقابله قولان أحدهما لا تصح مطلقا والثاني لا تصح إن تعينت
والأصح
أن من نسي إحدى الخمس
ولم يعلم عينها فيجب عليه صلاة الخمس ولكن
كفاه تيمم لهن
واحد ومقابل الأصح يجب خمس تيممات
وإن نسي
منهن
مختلفتين
كصبح وظهر
صلى كل صلاة
من الخمس
بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
فيحرم عليه صلاتها
أو
نسي صلاتين من الخمس
Halaman 29